20 Rabi'ul Aakhir 1448 AH | ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | Friday, 2 October 2026

How Much Should a Woman Cut Her Hair After Umrah or Hajj? [Afro Hair or Hair Loss Due to Illness]

21 Rabi'ul Awwal 1448 | 5 September 2026 12 views

Question

A quick question

For women who has short afro hair after umrah and hajj how much they cut? How they should cut?

Likewise a women who has cancer and have very short hair. How do they cut?

I believe they imitate on top (without cutting) or they still cut little bit from one side and less than 1/3 of finger as an excuse?

Pls cofirm

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In principle, for a woman to exit Ihram, she must gather her hair and trim by the length of one fingertip or little more from the bottom.

If her hair is so short that trimming by the length of one fingertip would leave her hair shorter than one fingertip’s length, then it is preferable that, after completing ʿUmrah, she trims one fingertip’s length from half of her head, and after completing Hajj, she trims the same amount from the remaining half. In this way, she will exit Ihram.[1]

However, if her hair is extremely short (less than a fingertip’s length) such that the required amount of trimming is not possible, she should not shave her head, as shaving is not permissible for women. Rather, she should cut at least one quarter of her head (slightly more) with a scissor*. This is sufficient for her to exit Ihram.

If she has no hair at all, she should likewise pass a scissor over her head, just as a bald person passes a razor over the head when exiting Ihram.[2]

* Note: In this case, the length of hair removed is not the determining factor. She should simply trim whatever hair she is able to, covering at least one-quarter of her head.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student Darul Iftaa

Accra, Ghana

Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek

Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

References

[1] «المبسوط» للسرخسي (4/ 70): [باب الحلق]

(قال) رضي الله عنه «الحلق أفضل من التقصير» لما روينا من الأثر فيه، ولأن المأمور به بعد الذبح قضاء التفث قال الله تعالى {ثم ليقضوا تفثهم} [الحج: 29]، وهو في الحلق أتم والتقصير فيه بعض الحلق فلهذا كان الحلق أفضل، والتقصير يجزي وهو أن يأخذ شيئا من أطراف شعره، ورواه في الكتاب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل كم تقصر المرأة؟ فقال مثل هذه يعني مثل الأنملة، وهذا لأنه لو لم يكن على رأسه من الشعر إلا ذلك القدر كان يتم تحلله بأخذه فكذلك إذا كان على رأسه من الشعر أكثر من ذلك يتم تحلله بأخذ ذلك المقدار والتقصير، قائم مقام الحلق في حكم التحلل فإذا فعل ذلك في أحد جانبي رأسه أجزأه بمنزلة ما لو حلق نصف رأسه، وكذلك إن فعله في أقل من النصف، وكان بقدر الثلث أو الربع فكذلك يجزئه؛ لأن كل حكم تعلق بالرأس فالربع منه ينزل منزلة الكمال كالمسح بالرأس، ولكنه مسيء في الاكتفاء بهذا المقدار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «حلق جميع رأسه، وأمرنا بالاقتداء به» فما كان أقرب إلى موافقة فعله فهو أفضل، ولأنه إنما يفعل هذا ضنة منه بشعره، وفيما هو نسك تكره الضنة فيه بالمال والنفس فكيف بالشعر

(قال) وإذا جاء يوم النحر، وليس على رأسه شعر أجرى الموسى على رأسه تشبها بمن يحلق؛ لأنه وسع مثله، والتكليف بحسب الوسع ألا ترى أن الأخرس يؤمر بتحريك الشفتين عند التكبير والقراءة في الصلاة فينزل ذلك منه منزلة قراءة الناطق فهذا مثله

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (2/ 515):

(ثم) بعد الرمي (ذبح إن شاء) لأنه مفرد (ثم قصر) بأن يأخذ من كل شعره قدر الأنملة وجوبا وتقصير الكل مندوب والربع واجب ويجب إجراء الموسى على الأقرع وذي قروح إن أمكن وإلا سقط، ومتى تعذر أحدهما لعارض تعين الآخر فلو لبده بصمغ بحيث تعذر التقصير تعين الحلق بحر (وحلقه) لكل (أفضل)

__________________

(قوله بأن يأخذ إلخ) قال في البحر: والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رءوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة كذا ذكره الزيلعي، ومراده أن يأخذ من كل شعرة مقدار الأنملة كما صرح به في المحيط. وفي البدائع قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة حتى يستوفي قدر الأنملة من كل شعرة برأسه لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة…..

(قوله ويجب إجراء الموسى على الأقرع) هو المختار كما في الزيلعي والبحر واللباب وغيرها، وقيل استحبابا قال في شرح اللباب وقيل استنانا وهو الأظهر. اهـ. (قوله وإلا سقط) أي وإن لم يمكن إجراء الموسى عليه ولا يصل إلى تقصيره سقط عنه وحل بمنزلة من حلق، والأحسن له أن يؤخر الإحلال إلى آخر الوقت من أيام النحر، ولا شيء عليه إن لم يؤخر، …

(قوله ومتى تعذر أحدهما) أي الحلق والتقصير قال ط: والأحسن تأخير هذه الجملة عن قوله وحلقه أفضل. اهـ. (قوله فلو لبده إلخ) مثال لتعذر التقصير ومثله ما لو كان الشعر قصيرا فيتعين الحلق، وكذا لو كان معقوصا أو مضفورا كما عزي إلى المبسوط.

إرشاد الساري إلى مناسك ملا علي القارئ ه 1014 ط مكتبة إمدادية (324)

(وأما التقصير فأقله قدر أنملة) وهو بتثليث الميم والهمز تسع لغات، تقيها الظفر ( من شعر ربع الرأس. والحلق مسنون للرجال) أي أفضل (ومكروة للنساء والتقصير مباح لهم والظاهر أنه مستحب لهم، لتقريره فعل بعض الصحابة له ودعائه لهم (ومسنون) أي مؤكد بل واجب لهن لكراهة الحلق كراهة تحريم في حقهن إلا لضرورة.

(ومن لا شعر له على رأسه يُجْرِي الموسى وهو آلة الحلق على رأسه وجوباً، هو المختار، وقيل: استحباباً وقيل : استناناً وهو الأظهر (ولو أزال الشعر بالنورة أو الحلق أو النتف بيده أو أسنانه يعني في التقصير (بفعله أو بفعل غيره، أجزأ عن الحلق فيه إيماء إلى أن الحلق أفضل، فقوله : «أو الحلق» مستدرك مستغنى عنه، أو صوابه بالحرق بالراء، كما في الكبير»

ولو تعذر الحلق لعارض) أي لعلة في رأسه يوجب حلقه الصداع ونحوه أو فقد آلة الحلق أو الحالق (تعين التقصير أو التقصير) أي تعذر لكون الشعر قصيراً تعين الحلق. وإن تعذراً جميعاً لعلة في رأسه بأن يكون شعره قصيراً أو برأسه قروح يضره الحلق سقطا عنه، وحل بلا شيء) أي بلا وجوب دم عليه، لأنه ترك الواجب بعذر، كما صرح به في البحر الزاخر» (والأحسن أن يؤخر) أي هذا الشخص الإحلال إلى آخر أيام النحر ) أي إن كان يرجو زوال العذر (وإن لم يؤخره فلا شيء عليه لحلول وقته وتحقق عذره وتوهم زواله .

غنية الناسك محمد حسن شاه في بغية المناسك (دار رائدة) ص 277

فصل في الحلق

فإذا فرغ من الذبح حَلَق رأسه أو قَصَّر والحلق أفضل للرجال ومكروة للنساء كراهة تحريم إلا للضرورة، والتقصير مباح لهم ومسنون بل واجب لهن، وهذا في غير المُحصَر، أما المحصر فلا حَلْقَ عليه كما سيأتي (بدائع).

مقدار حلق الرأس وتقصيره

والسنة حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه، وإن اقتصر على الربع جاز مع الكراهة، وهو أقل الواجب فيهما، وقال “مالك” رضي الله عنه: لا يخرج عن الإحرام إلا بحلق الكل أو تقصيره، واختاره ” ابن الهمام “.

والتقصير أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة ( هداية ) ومراده أن يأخذ من كل شعره مقدار الأنملة (محيط)، ومراده من كل شعرة من شعر الربع وجوبًا أو من الكل ندبًا (در )) و ( شُرنبلالية )).

حكم الحلق للأقرع وإزالة الشعر بالنورة وغيرها

ويجب إجراء موسى على الأقرع وذوي قروح إن أمكنه هو المختار، وقيل: «مستحب»، ويستحب الحلق بالموسى ولو أزال الشعرة بالنورة أو الحرق أو النتف بيده أو أسنانه بفعله أو بفعل غيره أجزأ عن الحلق، وكذا لو قاتل غيره فنتفه أجزأه عن الحلق قصدًا (فتح).

مطلب إذا تعذر الحلق تعين التقصير وبالعكس

ولو تعذر الحلق لعارض بأن يفقد آلة الحلق أو من يحلقه أو يَضُرّه الحلق لنحو صُداع أو قُرُوحٍ برأسه تعيّن التقصير أو تعذر التقصير بأن يكون شعره قصيرًا أو لبده بصمغ فلا يعمل فيه المقراض تعين الحلق، وكذا لو كان معقوصًا أو مضفورًا كما عُزى إلى (المبسوط)، ووجهه إذا نقضه تناثر بعض الشعر فكان جنايةً على إحرامه قبل أن يَحِلَّ منه فيتعين الحلق، لكن قد يقال: «إن هذا التناثر غير جناية؛ لأنه في وقتِ جواز إزالة الشعر بحلق أو غيره ولو نتفا منه أو من غيره فبقي ما في «المبسوط» مشكلا، تأمل (رد المحتار).

معلم الحجاج مفتي قاري سعيد أحمد ط كاباسنز (163)

حلق و قصر یعنی بال منڈانا یا کتروانا:

مسئلہ ۲: عورت کو سر منڈانا حرام ہے صرف چوتھائی سر کے بال بقدر ایک انگل کتروانے کافی ہیں، ہے لیکن ایک انگل سے زیادہ لے تا کہ سب بال آجائیں کیونکہ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں(2)۔

(2) لیکن عورت کو بھی سنت ہے کہ سارے سر کے بالوں سے بقدر ایک انگل یعنی انملہ (انگلی کے ایک پور کو کہتے ہیں ) کے کتروائے ۔ ( شیر محمد )

مسئلہ ۵: اگر سر منڈانے سے کوئی عذر ہے مثلاً استرہ نہیں یا کوئی مونڈنے والا نہیں یا سر میں زخم وغیرہ ہو تو بال کتروانا ہی واجب ہوگا اور اگر کتر و انہیں سکتا مثلاً بال بہت چھوٹے ہیں اور سر با میں زخم بھی نہیں ہے تو منڈانا ہی واجب ہوگا ۔ اور اگر زخم ہے اس کا بیان آگے آتا ہے۔

مسئلہ 7: اگر کوئی گنجا ہے اور اس کے سر پر بالکل بال نہیں ہیں یا سر میں زخم ہیں تو صرف سر پر استرہ پھیرنا واجب ہے، اگر زخموں کی وجہ سے استرہ بھی نہ چلا سکے تو یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے اور بلا ں حجامت مثل منڈوانے والے کے حلال ہو جائے گا لیکن اولی یہ ہے کہ ایسا شخص بارہویں تاریخ تک حلال نہ ہو۔

كتاب النوازل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد  (17/401)

چھوٹے بال والی عورت حج و عمرہ میں کیسے قصر کرے؟
سوال(۱۷۶):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک عورت نے مردوں کی طرح بالکل چھوٹے بال رکھ رکھے ہیں، اَب وہ حج کو جارہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ عمرہ کرکے کس قدر بال کٹائے گی؟ واضح ہو کہ اُس کے سر کے بال صرف ڈیڑھ انچ بڑے ہیں، ایک مرتبہ قصر ہونے کے بعد جب حج کا مرحلہ آئے گا تو اُس کے سر پر ایک انچ سے کم بال رہ جائیں گے، اَب حج کے احرام سے حلال ہونے کے لئے کیا کرنا ہوگا؟ کیا ایسی عورت کے لئے حلق کرانا جائز ہے؟
باسمہٖ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق: مسئولہ صورت میں مذکورہ عورت پر ایک چوتھائی سے زیادہ سر کا قصر ضروری ہوگا؛ لہٰذا اُس کے لئے بہتر یہ ہے کہ عمرہ سے فارغ ہوکر آدھا سر پوروے کے برابر قصر کرالے اور پھر حج سے فراغت کے بعد بقیہ آدھے حصہ کا قصر کرالے تو وہ احرام سے باہر ہوجائے گی، اور یہ قصر چوںکہ ضرورۃً ہورہا ہے، اِس لئے اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔
والمراد بالتقصیر أن یأخذ الرجل والمرأۃ من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملۃ، کذا ذکرہ الزیلعي۔ (شامي، کتاب الحج / مطلب في رمي جمرۃ العقبۃ ۳؍۵۳۴ زکریا)
وحلقہ أفضل أي ہو مسنون وہٰذا في حق الرجل، ویکرہ للمرأۃ؛ لأنہ مثلۃ في حقہا کحلق الرجل لحیتہ۔ (شامي، کتاب الحج / مطلب في رمي جمرۃ العقبۃ ۳؍۵۳۵ زکریا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم
املاہ: احقر محمد سلمان منصورپوری غفرلہ ۱۰؍۱۱؍۱۴۳۵ھ
الجواب صحیح: شبیر احمد عفا اللہ عنہ

فتاوى قاسمية لمولانا شبير أحمد قاسمي ط مكتبة أشرفية ديوبند (12/312)

کیا چھوٹے بال والی عورت حلق کرائے گی؟

سوال ]۵۰۸۶[:  کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک عورت ہے جس نے مردوں کی طرح بالکل چھوٹے بال رکھ رکھے ہیں، اب وہ حج کو جارہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ عمرہ کرکے کس قدر بال کٹائے گی؟ واضح ہو کہ اس کے سر کے بال صرف ڈیڑھ انچ بڑے ہیں، ایک مرتبہ قصر ہونے کے بعد جب حج کا مرحلہ آئے گا تو اس کے سر پر ایک انچ سے کم بال رہ جائیںگے، اب حج کے احرام سے حلال ہونے کے لئے کیا کرنا ہوگا؟ کیا ایسی عورت کے لئے حلق کرانا جائز ہے؟
المستفتی: عبدالرحمن کلکتہ
باسمہ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق: عورت کے لئے سر کے بالوں کا حلق کرانا جائز نہیں ؛ لہٰذا اس عورت پر ایک چوتھائی سے زیادہ سر کا قصر ضروری ہوگا؛ پس اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ عمرہ سے فارغ ہوکر آدھا سرپوروے کے برابر قصر کرالے اور حج سے فراغت کے بعد بقیہ آدھے حصہ کا قصر کر ا لے تو وہ احرام سے باہر ہوجائے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ عورت کا اپنے بالوں کو اس قدر چھوٹا کروانا جائز نہیں، اس عورت پر لازم ہے کہ آئندہ کبھی بال نہ کٹوائے اور اس گناہ سے توبہ کرلے۔
فأقل الواجب في التقصیر قدر الأنملۃ من جمیع شعر ربع الرأس، لکن أصحابنا قالوا: یجب أن یزید في تقصیر الربع علی قدر الأنملۃ؛ لأن أطراف الشعر غیر متساویۃ عادۃ، فلو قصر قدر الأنملۃ من الربع لم یستوف قدر الأنملۃ من جمیع شعر الربع بل من بعضہ، فوجب أن یرید علی قدر الأنملۃ۔ (غنیۃ الناسک، فصل في الحلق، قدیم ۹۳، جدید کراچی ۱۷۴، بدائع قدیم ۲/ ۱۴۱، جدید زکریا ۲/ ۳۳۰)
الأفضل في حقہا الأخذ من کل شعرۃ وإن قصرت بعض رأسہا وترکت البعض أجزأہا إذا کان ماقصرت مقدار ربع الرأس فصاعدا، وإن کان أقل من ذلک لا یجزئہا اعتبارا للبعض في حقہا بالحلق في حق الرجل۔ (البحر العمیق، المکتبۃ المکیۃ بیروت ۳/ ۱۷۹۷)
إن المرأۃ لو قصرت مقدار الأنملۃ من أحد جانبي رأسہا، وذلک یبلغ النصف أو دونہ أجزأہا، وعلل فیہ، وقال: لأن حلق ربع الراس، وتقصیر ربعہ مثل حلق جمیع الرأس في وجوب الدم، فکذا في حصول التحلل۔ (البحرالعمیق، المکتبۃ المکیۃ، بیروت ۳/ ۱۷۹۸) فقط و الله  سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا  الله  عنہ

[2] «المبسوط» للسرخسي (4/ 33):

ولا حلق عليها إنما عليها التقصير هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير عند الخروج من الإحرام، ولأن الحلق في حقها مثلة، والمثلة حرام، وشعر الرأس زينة لها كاللحية للرجل فكما لا يحلق الرجل لحيته عند الخروج من الإحرام لا تحلق هي رأسها،

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (2/ 141):

ولا حلق على المرأة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ليس على النساء حلق، وإنما عليهن تقصير»، وروت عائشة رضي الله عنها أن «النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحلق رأسها» ، ولأن الحلق في النساء مثلة، ولهذا لم تفعله واحدة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها تقصر فتأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سئل فقيل له: كم تقصر المرأة؟ ، فقال: مثل هذه، وأشار إلى أنملته،

البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى بيت الله العتيق للإمام أبي البقاء محمد بن أحمد الملكي الحنفي المتوفى ٨٥٤ ه ط مؤسسة الريان (3/1786)

وفي التجنيس والمزيد: المرأة إذا كانت قرعى تؤمر بتقريب الجلمين من رأسها، ويقام مقام التقصير كذا أورده شمس الأئمة السرخسي. انتهى (۳).

والجلم الذي يجزئه: الصوف والشعر والجلمان شفرتان وهكذا يقال مثنى ومفرداً كالمقص والمقصين.

(۳) وفي الهداية والمرأة لا تحلق ولكن تقصر (١٠ / ١٥٥)

(3/1790)

هذا حكم الرجل، أما المرأة فلا تحلق بل تقصر لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : – ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير رواه أبو داود ولم يضعفه.

وعن علي رضي الله عنه قال : (نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها). رواه الترمذي وقال : إن فيه اضطراباً.

ففي الحديثين دلالة على أن السنة في حق النساء التقصير والحلق مختص بالرجال. قال بعضهم : وهذا مجمع عليه؛ ولأن الحلق مثلة في حق النساء كحلق اللحية في حق الرجل، وقد نهى النبي ﷺ وما تتمثل به في القبح ولا مثلة في التقصير، ولهذا لم تفعله واحدة من نساء رسول الله ، ولكنها تقصر، فتأخذ من أطراف شعرها مقدار أنملة .

وفي فتاوى الكبرى لو حلقت المرأة رأسها، فإن فعلته لوجع أصابها لا بأس به، وإن فعلت ذلك تشبهاً بالرجال فهو مكروه؛ لأنها ملعونة.

(3/1795)

وأما التقصير فالقدر الواجب فيه مقدار ربع الرأس، إن كان غير مسترسل، ولا يجوز أقل من الربع كما في الحلق، والأفضل تقصير الجميع كما قدمنا، وإن كان الشعر مسترسلاً فالقدر الواجب فيه مقدار الأنملة، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : «تجمع المرأة رأسها وتأخذ قدر أنملة». وروي موقوفاً على ابن عمر ولفظه المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة) عن عطاء قال : (تأخذ قدر ثلاث أصابع مقبوضة أو أربع أصابع وعنه قال : (إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه من طويله وقصيره وعن إبراهيم مثله أخرج جميع تقدم سعيد بن منصور.

وعن مجاهد عن عائشة أنها كانت تقول : ألا تعجبون من ابن الزبير، يفتي المرأة المحرمة أن تأخذ من شعرها أربع أصابع إنما يكفيها من ذلك التصريف). وأراد والله أعلم بالتصريف أخذ ما تشعث منه، من تصريف جريد النخل، وهو إزالة ما يبس منه، أو لعلها قالت : بالتطريف : تريد أطراف الشعر فغُلِط بالتصريف، كذا قاله المحب الطبري.

قال النووي في تهذيب اللغات والأنملة فيها لغات أفصحها وأشهرها : فتح الهمزة مع ضم الميم والثانية : تضمهما، والثالثة : تفتحهما . الرابعة : بكسر الهمزة وفتح الميم ذكرهن على هذا الترتيب أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن ابن الأعرابي . قال : هي الأنملة وبعدها أنملة والثالث أنملة والرابع أنملة، قال: والأنامل أطراف الأصابع، وهكذا قال أكثر أهل اللغة: أنها أطراف الأصابع، قال أبو علي المرزوقي في شرح الفصيح وربما سميت الأصابع أنامل. وقال أبو عمرو الشيباني وأبو حاتم السجستاني والحربي لكل أصبع ثلاث أنملات وكذلك ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. انتهى.

والظاهر أن مراد الأصحاب بالأنملة هي : واحدة أنامل الأصبع لا الأصابع جميعها والله أعلم.

بذل المجهود في حل سنن أبي داود (7/465)

أن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير) وقدر التقصير فأقله بقدر أنملة، قال الشوكاني: فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير، وقد حكى الحافظ الإجماع على ذلك، قال جمهور الشافعية: فإن حلقت أجزأها، قال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين: لا يجوز، وقد أخرج الترمذي من حديث علي: نهى أن تحلق المرأة رأسها.

وقال في “اللباب” وشرحه: والحلق مسنون للرجال، ومكروه للنساء، والتقصير مباح لهم، ومسنون أي مؤكد بل واجب لهن لكراهة الحلق كراهة تحريم إلا لضرورة.

قلت: ولو اعتمرت المرأة أياما وقصرت من شعرها كل يوم حتى بقي شعرها قدر أنملة، فإن حلقت رأسها وقعت في الحرمة أو الكراهة، وإن لم تحلق فلا تحل، ولم أر حكمه في ذلك في شيء من كتب المذهب إلا أن يقال: كما أن إجراء الموسى على من ليس له شعر في الرأس يكفيه، كذلك إجراء المقص لعلها يكفيها، والله أعلم.

الفتاوى الولوالجية للإمام الفقيه أبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي المتوفى 540 ط العلمية (1/278)

ومن وجب عليه الحلق، وليس على رأسه شعر أمر الموسى على رأسه ؛ لأنه إن عجز عن الحلق أو التقصير قدر على التشبه بالحالقين، أو المقصرين .

ثم اختلفوا؛ إن إجراء الموسى مستحب أو واجب؟ قال بعضهم : مستحب، وقال بعضهم : واجب؛ لأن الواجب عليه شيئان : إجراء الموسى، وإزالة الشعر إلا أنه عجز عن أحدهما، وقدر على الآخر، فما عجز عنه سقط، وما قدر عليه وجب .

«المحيط البرهاني» (2/ 475):

وإذا جاء وقت الحلق، ولم يكن على رأسه شعر بأن كان حلق قبل ذلك، أو بسبب آخر، ذكر في «الأصل» أنه يجري الموس على رأسه؛ لأنه لو كان على رأسه شعر كان المأخوذ عليه إجراء الموس، وإزالة الشعر فما عجز عنه سقط وما لم يعجز عنه يلزمه،

«البناية شرح الهداية» (4/ 247):

واختلف فيمن وجب عليه الحلق، وليس على رأسه شعر، قيل يجب عليه إمرار الموسى على رأسه، وبه قال مالك وبعض أصحاب الشافعي – رحمهما الله -، لأن الواجب عليه إمرار الموسى على رأسه وإزالة الشعر، إلا أنه عجز عن أحدهما وقدر على الآخر، فما قدر عليه بقي وما عجز عنه سقط،

«فتح القدير للكمال بن الهمام – ط الحلبي» (2/ 489):

ومن لا شعر على رأسه يجري الموسى على رأسه وجوبا لأن الواجب شيئان إجراؤه مع الإزالة، فما عجز عنه سقط دون ما لم يعجز عنه.

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (1/ 231):

وإذا جاء وقت الحلق ولم يكن على رأسه شعر بأن حلق قبل ذلك أو بسبب آخر ذكر في الأصل أنه يجري الموسى على رأسه لأنه لو كان على رأسه شعر كان المأخوذ عليه إجراء الموسى، وإزالة الشعر فما عجز عنه سقط وما لم يعجز عنه يلزمه ثم اختلف المشايخ في إجراء الموسى أنه واجب أو مستحب والأصح أنه واجب هكذا في المحيط.

حج اور عمرة  كے مسائل كا انسائكلوپیڈیا لمحمد إنعام الحق صاحب قاسمي ط بيت العمار كراجي (3/227)

عورت کے سر پر بال نہیں

اگر بیماری یا بار بار عمرہ کرنے کی وجہ سے عورت کے سر پر بال نہ ہوں تو عمرہ اور حج میں قربانی کے بعد قینچی چلانے سے حلال ہو جائیگی ، اور اگر بالکل بال نہ ہوں تب بھی قینچی چلانے سے حلال ہو جائے گی جیسا کہ گنجا مرد سر پر استرہ چلانے سے حلال ہو جاتا ہے، چاہے استرہ چلانے سے بال بالکل نہ آئیں ، اسی طرح عورت قینچی چلانے سے حلال ہو جائے گی۔

واضح رہے کہ عورت کے لئے حلق کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے اس لئے عورت حلق نہیں کر سکتی بلکہ قینچی چلائے گی ۔ (۲)

(۲) ويجب إجراء الموسى على الاقرع، وفى الشامية: قوله: ويجب إجراء الموسى على الاقرع هو المختار كما في الزيلعي والبحر واللباب غيرها، وقيل استحبابا، قال في شرح اللباب، وقيل استنانا وهو الأظهر. (شامی: (۵۱۲/۲) کتاب الحج، قبيل: مطلب في طواف الزيارة، ط: سعيد) قوله : ويجب إجراء الموسى أى على الأصح، وقيل يستحب هندية” قوله على اقرع مثله إذا جاء وقت الحلق ولم يكن على رأسه شعر، بأن حلق قبل ذلك، وإنما وجب إجراء الموسى لأنه لما عجز عن الحلق والتقصير يجب عليه التشبه بالحلق كالمفطر في شهر رمضان يجب عليه التشبه بالصائم، ولأن الواجب عليه إجراء الموسى. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار : ( ۱ / ۵۰۷) كتاب الحج، ط: رشيديه کوئٹه)

الهندية : ( ۲۳١/١ ) کتاب المناسک ، الباب الخامس في كيفية أداء الحج ، ط: رشيديه.

ولا حلق على المرأة لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي له أنه قال: ليس على النساء حلق، وإنما عليهن تقصير ، وروت عائشة رضى الله عنها أن النبي الله أنه نهى المرأة أن تحلق رأسها، ولأن الحلق في النساء مثلة ولهذا لم تفعله واحدة من نساء رسول الله الله ولكنها تقصر، فتأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة لما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه سئل، فقيل له كم تقصر المرأة؟ فقال مثل هذه،

وأشار إلى أنملة (بدائع الصنائع: (۱۴۱/۲) كتاب الحج، فصل: وأما الحلق والتقصير، ط: سعيد.

غنية الناسك (ص: ۱۷۵) باب مناسک منى يوم النحر، فصل في الحلق، ط: إدارة القرآن.

شرح اللباب : (ص: (۳۲۴) باب مناسک منی ، فصل : في الحلق والتقصير ، ط: بيروت . قلت : ولو اعتمرت المرأة إياما و قصرت من شعرها كل يوم حتى بقيت شعرها قدر أنملة، فإن حلقت رأسها وقعت في الحرمة أو الكراهة، وإن لم تحلق فلا تحل، ولم أر حكمه في ذلك في شيئ من كتب المذهب إلا أن يقال كما أن إجراء الموسى على من ليس له شعر في الرأس يكفيه كذلك إجراء المقصر لعلها تكفيها، والله أعلم. بذل المجهود: (۱۸۴/۳) باب الحلق والقصر، ط: معهد الخليل)

This answer is based specifically on the question asked and should be read together with the question. Read our full disclaimer.

Topics:Hajj
↑