In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
With regards to the ending of Haidh prior to Subhus Sādiq during the month of Ramadān, there are a few scenarios here:[1]
1. If it ends at its maximum of ten days, then it will be necessary on the woman to fast that day, whether she has sufficient time to perform Ghusl or not.
2. If it ends before its maximum of ten days, then:
a. If the woman has sufficient time to perform Ghusl, then it will be necessary on her to fast that day, whether she has performed the Ghusl or not.
b. If the woman does not have sufficient time to perform Ghusl, then it will be necessary for her to refrain from all the Mahdūrāt (prohibited acts) of Sawm during that day. However, this will not be regarded as that day’s fast; rather, she will have to make up for it at a later time.
The Mas’alah mentioned in Tuhfatul Banaat will only apply to the woman whose Haidh ended at its maximum.
And Allah Ta’ala Knows Best.
Sibghatallah ibn Numan Ahmed
Student – Darul Iftaa
Baltimore, Maryland, USA
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
References
[1] المبسوط ت ٤٨٣ه (٢/١٤٢) دار المعرفة
ولو أن امرأة رأت الدم أيام أقرائها عشرا ثم انقطع الدم عنها قبل طلوع الفجر في رمضان في وقت لا تقدر فيه على الغسل حتى يطلع الفجر فهذه تصلي وتصوم ولا تقضي صوم هذا اليوم وتصلي العشاء الأخيرة ولا يملك الزوج مراجعتها إن كان طلقها؛ لأنا تيقنا بخروجها من الحيض قبل طلوع الفجر فتلزمها صلاة العشاء؛ لأنها أدركت جزءا من الوقت ويجوز صومها؛ لأنها أهل لأداء الصوم من أول النهار، وإن كانت أيام أقرائها خمسا خمسا ثم انقطع الدم عنها قبل طلوع الفجر في وقت لا تقدر فيه على الغسل حتى طلع الفجر فهذه تصوم وتقضي ومعناه تمسك في هذا اليوم وعليها قضاء هذا اليوم؛ لأنه لا يحكم بخروجها عن الحيض ما لم تغتسل فهي لم تكن من أهل أداء الصوم عند طلوع الفجر فلا يجزئها صومها وزوجها يملك الرجعة حتى تطلع الشمس ووقع في بعض النسخ وتصلي العشاء وهذا غلط فإنها لم تدرك من وقت العشاء مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه فلا يلزمها قضاء العشاء، ولو لزمها ذلك لانقطعت الرجعة بطلوع الفجر وجاز صومها في هذا اليوم فإن كان بقي إلى طلوع الفجر مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه فحينئذ يلزمها قضاء العشاء ويجوز صومها في هذا اليوم ولا يملك الزوج رجعتها بعد طلوع الفجر؛ لأنا تيقنا بطهارتها حين حكمنا بوجوب الصلاة دينا في ذمتها عند طلوع الفجر.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ت ٥٨٧ه (٢/٨٩) دار الكتب العلمية – الثانية
ولو طهرتا بعد طلوع الفجر قبل الزوال لا يجزيهما صوم ذلك اليوم لا عن فرض ولا عن نفل، لعدم وجوب الصوم عليهما، ووجوده في أول اليوم فلا يجب ولا يوجد في الباقي لعدم التجزي، وعليهما قضاؤه مع الأيام الأخر لما ذكرنا، وإن طهرتا قبل طلوع الفجر ينظر إن كان الحيض عشرة أيام، والنفاس أربعين يوما فعليهما قضاء صلاة العشاء، ويجزيهما صومهما من الغد عن رمضان إذا نوتا قبل طلوع الفجر لخروجهما عن الحيض، والنفاس بمجرد انقطاع الدم، فتقع الحاجة إلى النية لا غير، وإن كان الحيض دون العشرة، والنفاس دون الأربعين فإن بقي من الليل مقدار ما يسع للاغتسال ومقدار ما يسع النية بعد الاغتسال فكذلك، وإن بقي من الليل دون ذلك لا يلزمهما قضاء صلاة العشاء ولا يجزيهما صومهما من الغد، وعليهما قضاء ذلك اليوم كما لو طهرتا بعد طلوع الفجر لأن مدة الاغتسال فيما دون العشرة، والأربعين من الحيض بإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
الفتاوى الهندية (١/٢٠٧) مطبعة الكبرى الأميرية – الثانية
ولو طهرت ليلا صامت الغد إن كانت أيام حيضها عشرة، وإن كانت دونها فإن أدركت من الليل مقدار الغسل وزيادة ساعة لطيفة تصوم وإن طلع الفجر مع فراغها من الغسل لا تصوم؛ لأن مدة الاغتسال من جملة الحيض فيمن كانت أيامها دون العشرة كذا في محيط السرخسي.